المحقق البحراني

148

الحدائق الناضرة

جنب ولا يغتسل وهو مختضب " وعن جعفر بن محمد بن يونس ( 1 ) " أن أباه كتب إلى أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) يسأله عن الجنب يختضب أو يجنب وهو مختضب ؟ فكتب : لا أحب ذلك " وعن عامر بن جذاعة عن الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) قال " سمعته يقول : لا تختضب الحائض ولا الجنب ولا تجنب وعليها خضاب ولا يجنب هو وعليه خضاب ولا يختضب وهو جنب " وروى الفضل بن الحسن الطبرسي في مكارم الأخلاق ( 3 ) من كتاب اللباس للعياشي عن علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) قال : " يكره أن يختضب الرجل وهو جنب ، وقال من اختضب وهو جنب أو أجنب في خضابه لم يؤمن عليه أن يصيبه الشيطان بسوء " وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ( 4 ) قال : " لا تختضب وأنت جنب ولا تجنب وأنت مختضب ، ولا الطامث فإن الشيطان يحضرها عند ذلك ، ولا بأس به للنفساء " . وهذه كلها - كما ترى - متطابقة الدلالة على النهي ، وإنما حمل الأصحاب النهي فيها على الكراهة دون التحريم جمعا بينها وبين ما دل على الجواز من الأخبار ، ومنها - ما رواه في الكافي ( 5 ) عن أبي جميلة عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) قال : " لا بأس بأن يختضب الجنب ويجنب المختضب ويطلي بالنورة " قال في الكافي ( 6 ) : " وروى أيضا أن المختضب لا يجنب حتى يأخذ الخضاب وأما في أول الخضاب فلا " وعن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 7 ) قال : " لا بأس بأن يختضب الرجل ويجنب وهو مختضب . . . الحديث " وما رواه الشيخ عن علي - والظاهر أنه ابن أبي حمزة - عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ( 8 ) قال : " قلت : الرجل يختضب وهو جنب ؟ قال : لا بأس . وعن المرأة تختضب وهي حائض ؟ قال : ليس به بأس " وفي الموثق عن سماعة ( 9 ) قال : " سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) عن الجنب والحائض يختضبان

--> ( 1 ) رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب الجنابة . ( 2 ) رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب الجنابة . ( 3 ) رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب الجنابة . ( 4 ) رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب الجنابة . ( 5 ) رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب الجنابة . ( 6 ) رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب الجنابة . ( 7 ) رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب الجنابة . ( 8 ) رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب الجنابة . ( 9 ) رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب الجنابة .